للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الإحداد (١) في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة

واختلفوا فيما تتقيه المطلقة طلاقاً يملك الزوج رجعتها في العدة.

فقالت طائفة: ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة.

وكان الحسن البصري يقول (٢): تشوف (٣) له ولا يرى منها رأسا ولا رجلضشا.

وقال النخعي (٤): يؤذنها بالصوت والتنحنح، ويحرك نعليه ولا يستأذن عليها، وتكتحل وتزين (ولا تحسر) (٥) عنده.

وكان سفيان الثوري يقول: تزين له، وتتشوف له، ولا يستأذن عليها، ويشعرها بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما.

وقال أحمد بن حنبل (٦): تزين له، وتشوف له.

وكان قتادة يقول: إذا طلقها واحدة أو اثنتين يصوت وينحنح.

وقال أصحاب الرأي (٧): وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت.


(١) في "الإشراف" (ذكر ما تتقيه المطلقة .. ).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٢ - باب ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة).
(٣) تشوفت: أي تزينت، وتشوف إلى الشيء: تطلع. انظر: "مختار الصحاح" (ص ٣٥١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٢ - ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقًا).
(٥) بالأصل غير متضحة، والمثبت هو الأقرب للرسم، وعند ابن أبي شيبة: ولا تضع ثيابها، وهما بمعنى.
(٦) "المغني" (١٠/ ٥٥٤ - مسألة: وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث … ).
(٧) "المبسوط" (٦/ ٢٨ - باب الرجعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>