للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٣٥ - وحدثني أحمد بن هارون، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن قتادة، عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة (١).

وفيه قول ثان: وهو أن شهادته جائزة. قاله الحسن البصري، قال: الأقلف لا تؤكل له ذبيحة وشهادته جائزة، ونرى أن صلاته مقبوله.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي في الأقلف حديثا لا يثبت من حديث أم الأسود، عن منية (٢)، عن جدها أبي برزة، عن النبي في الأقلف يحج بيت الله؟ قال: "حتى يختتن " (٣). حدثنيه يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثتني أم الأسود.

[مسائل من أبواب الشهادات]

أجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (٤)، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها أن شهادته مقبولة إن كان عدلا (٥)،


(١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٤٠٩ - في شهادة الأقلف) من طريق قتادة به.
(٢) منية ابنة عبيد بن أبي برزة انفردت بالرواية عنها أم الأسود قال الحافظ: لا يعرف حالها.
(٣) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٧٤٣٣) والروياني في "مسنده" (١٣٢٢) من طريق أحمد بن يونس به واللفظ للروياني.
(٤) "الإجماع" لابن المنذر (٢٦٨).
(٥) "الإجماع" (٢٦٩)، و "الإقناع" (٢٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>