للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برص ثديها. وكان طاوس يقول: شهادة المرأة في الرضاع تجوز وإن كانت سوداء.

وقال الحسن البصري: إذا شهدت المرأة الواحدة على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فكانت عدلا، حلفت بالله الذي لا إله إلا هو، ثم فرق بينهما. وقال أحمد بن حنبل (١) مثل ما روي عن ابن عباس، وبه قال إسحاق بن راهويه (٢)، وقال إسحاق (٣) مرة: ويجوزون امرأتين في العيوب والاستهلال، وفي كل موضع لا يطلع الرجال لا بد من امرأتين تقومان مقام الرجلين.

[ذكر الخبر الدال على عدد من يجب قبول شهادته من النساء]

٦٧٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى، فصلى وانصرف، فقام فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة فقال: "أيها الناس تصدقوا "، ثم انصرف على النساء فقال:


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٨٩، ٣١٠٦، ٣١١٧).
(٢) انظر الهامش السابق.
(٣) مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٣١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>