للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة، وإن كره الورثة.

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا قول النعمان وأصحابه (١).

٦٧٤٥ - وقد روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال (٢). حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي.

وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال. وكذلك قال الحسن البصري، والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان.

وقال النخعي: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة، وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.

واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع:

٦٧٤٦ - فحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. قال:


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٠ - ١٧١ - باب شهادة النساء).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥١) من طريق سعيد بن منصور، عن أبي عوانة وهشيم عن جابر به ثم قال البيهقي: هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه أن عليا … فذكره. قال إسحاق الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به، ولكن في إسناده خلل قال الشافعي : لو ثبت عن علي (صرنا إليه إن شاء الله ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه.
(٣) "المصنف" (١٣٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>