للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ما قضيت بينكما بما لم ينزل به كتاب، فإنما أقضي لكما برأي بقدر ما أسمع منكما، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقتطع [له] (١) قطعة من النار يطوقها بقدرها من سبع أرضين يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة " فبكيا، وقال هذا: حقي له، وقال هذا: حقي له. فقال رسول الله : "الحق بينكما اقتسما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه " (٢).

[ذكر رفع المأثم عن القاضي إذا اجتهد فأخطأ مع إثبات الأجر له]

٦٤٩٣ - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة وهب (٣) بن راشد، قال: حدثنا حيوة، عن ابن الهاد، قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص - أظنه عن عمرو - أنه سمع رسول الله يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر "، فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة (٤).

٦٤٩٤ - ورواه محمد بن عبد الحكم، عن أبيه، وشعيب بن الليث،


(١) سقط من "الأصل". وتقدم قريبًا على الصواب.
(٢) سبق في أول كتاب القضاء به سندًا ومتنًا.
(٣) في "الأصل": وهب الله. وزيادة لفظ الجلالة مقحم، ووهب مترجم له في "الثقات" (٩/ ٢٢٨)، و "الميزان" (٤/ ٣٥٢) وقال ابن حبان يخطئ.
(٤) أخرجه البخاري (٧٣٥٢) من طريق حيوة به، وأخرجه مسلم (١٧١٦) من طريق آخر عن يزيد بن الهاد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>