للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل البصل]

١٩٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا إبراهيم بن المنذر، قال: نا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله قال: "من أكل بصلًا أو ثومًا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته" (١).

١٩٠٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "من أكل من هذِه الشجرة"، قال مرة: "الثوم" ثم قال بعد الثوم: "والبصل، والكراث فلا يغشانا في مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم"، أو قال: "الإِنس" (٢).

* * *

[الدليل على أن المنهي عنه النيء غير المطبوخ]

١٩١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: نا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر النبي ، وأبا بكر، ثم قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله يوجد


(١) أخرجه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٥٦٤) كلاهما من طريق ابن وهب، به.
(٢) أخرجه مسلم (٥٦٤) عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد، به.
وأصله في الجاري، ولكن بدون ذكر الكراث. وراجعه في الخاري برقم (٨٥٤) وأطرافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>