للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الصغيرة المتوفى عنها زوجها]

واختلفوا فيما يجب على الصغيرة المتوفى عنها زوجها من الإحداد.

فقالت طائفة: عليها من ذلك ما على البالغ منهن. كذلك قال مالك والشافعي وأحمد (١) وأبو عبيد وأبو ثور.

قال أبو عبيد: لما كان نكاحها محرما على الناكح كنكاح الكبيرة وجب أن يكونا في الإحداد كذلك. وكان يقول: إنما ذلك على من يتولاها من الأبوين وغيرهما.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك على الصبية يموت عنها زوجها، لأنها لم تبلغ، ولم يجب من ذلك عليها ما يجب على الكتاب. هذا قول أصحاب الرأي (٢).

قال أبو بكر:

وأما الأمة الزوجة فهي داخلة في جمل الأزواج وفي عموم الأخبار، ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا إلا ما ذكرت من قول الحسن.

وممن قال بأن على الأمة الإحداد إذا توفي زوجها: مالك (٣) وسفيان الثوري والشافعي (٤) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٥). وحكي ذلك عن ربيعة.


(١) "مسائل عبد الله بن أحمد" (١٣٨٣).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٦٩ - باب اللبس والتطيب).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦ - الإحداد في عدة النصرانية).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٣٥ - الإحداد).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٦٨ - باب اللبس والتطيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>