(٢) في "ح": للإجماع. (٣) وخالف ابن حزم فمنع من قطع الرجل، وقال: إنما جاء القرآن والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلا، وهذا ما لا إشكال فيه. "المحلى" (١١/ ٣٥٧). (٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٢)، والحاكم (٤/ ٣٨١)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧١) ثلاثتهم عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به "أن رسول الله ﷺ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، قد سرق، فقال رسول الله ﷺ ما أخاله سرق، قال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به .... ). الحديث. قلت: اختلف عليه في إسناده على الرفع والإرسال. قال البيهقي: وصله يعقوب عن عبد العزيز، وتابعه عليه غيره، وأرسله عنه علي بن المديني اهـ.=