للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه قال: إذا سرق يقطع كفه. قلت فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط قال الله: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ ولو شاء أمر بالرجل ﴿وما كان ربك نسيا﴾ (١).

وروينا عن عبد الملك بن ابي سليمان أنه قال: قلت لعطاء: أتقطع أكثر من يده ورجله من خلاف؟ قال: لا (٢). وقد روينا عن رسول الله خبرا يوافق بعضه مذهب مالك والشافعي في إسناده مقال.

٩٠٥١ - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سعيد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: أتي رسول الله بسارق فقطع يده، ثم أتي بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق فقطع يده، ثم أتي بعد قد سرق فقتله (٣).


(١) مريم: ٦٤.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٨٥ - في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به.
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٨١) من طريق هشام بن عمار به، وأخرجه أبو داود (٤٤١٠) والنسائي (٨/ ٤٦٥ - ٤٦٦) كلاهما عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر به. قلت: إسناد الدارقطني فيه محمد بن يزيد بن سنان ضعفه الدارقطني وغيره. وإسناد أبي داود والنسائي فيه مصعب بن ثابت، ضعفه جمهور النقاد.
وقال النسائي عقب إخراجه: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت قد ضعفوه.
وقال في "الكبرى" (٤/ ٣٤٩): ليس بالقوي، ولا يصح هذا الحديث ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. وقال ابن الملقن في "البدر" (٨/ ٦٧٣).
قال ابن الصلاح: هذِه الرواية شاذة. وقال صاحب "الاستذكار" (٢٤/ ١٩٥): هذا الحديث غير صحيح ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به. ونقل عن الشافعي والزهري والمنذري نسخ هذا الحديث. اهـ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>