للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن عمر جعل الغرة على أهل القرى، والفرائض على أهل البادية (١).

وهو قول مالك (٢)، وأهل المدينة، والثوري (٣)، وأهل العراق، والشافعي (٤)، وأصحابه، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦)، وبه يقول عوام أهل العلم (٧).

[ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك]

٩٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة -: "هذا من إخوان الكهان" (٨).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤١ - الغرة على من هي؟).
(٢) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - باب عقل الجنين).
(٣) انظر: "المغني" (٩/ ٤٤٢ - ٤٤٣ - مسألة: وإذا تزوج الأمة على أنها حرة).
(٤) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٥ - ديات الرجال الأحرار المسلمين).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٧٧، ٢٢٠٤).
(٦) انظر: "المبسوط" (٢٦/ ١٠٦ - ١٠٧ - كتاب الديات).
(٧) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٧٨).
(٨) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>