للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٠٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب (ولا أكل) (١) ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله : "هذا من إخوان الكهان" (٢).

قال أبو بكر: ففي إيجاب النبي في الجنين بغرة على الجملة، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، فيها أبين البيان على أن فرق بين ذكران الأجنة وإناثهم، إذ لو كان بين ذلك فرق لبين ذلك، ففي كل جنين تطرحه المرأة [ذكرا] (٣) كان أو أنثى - غرة عبد أو أمة على ظاهر هذا الحديث، وإنما يجب التفريق بينهما إذا طرحت الجنين حيا، لأن ديات الرجال والنساء تختلف على ما ذكرنا من دلائل السنة وإجماع أهل العلم عليه، وعلينا أن نتبع كل سنة كما جاءت ثم نضعها مواضعها. وهذا على مذهب أصحابنا: الشافعي (٤)، وأبي ثور (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وغيرهم، وبه قال أصحاب الرأي (٧).


(١) تكرر في "ح".
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (١٣٨/ ٦ - باب دية الجنين)، ومالك في "الموطأ" (ص ٦٥١ - باب عقل الجنين) بنحوه وراجع ألفاظه هناك عندهما.
(٣) في "الأصل": ذكر. والمثبت من "ح".
(٤) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٨ - ١٣٩ - دية الجنين).
(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٦١ - مسألة: ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتًا).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٠٤).
(٧) انظر: "المبسوط" (٢٦/ ١٠٨ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>