للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات]

أجمع أهل العلم (١) على أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.

واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثر من دية الحر.

فقالت طائفة: قيمته يوم يصاب، بالغا ما بلغ. هكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإياس بن معاوية، والزهري، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٢). وبه قال مالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: لا تبلغ دية العبد الحر. كذلك قال النخعي (٦) والشعبي (٦) وقال الثوري (٧): قول إبراهيم والشعبي، أن لا يبلغ دية الحر أحب إلى سفيان.


(١) "الإجماع" (٧١٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٨٤٣).
(٢) انظر: هذه الأقوال في "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٣٠ - ٣٣١ - الحر يقتل العبد خطأ).
(٣) "المدونة" (٤/ ٦٠٧ - باب في العبد يقتله العبد أو الحر).
(٤) "الأم" (٦/ ٤١ - باب الحر يقتل العبد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢ .. ).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣١ - من قال لا يبلغ به دية الحر)، وعبد الرزاق (١٨١٧٢).
(٧) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٥٤) نحوه، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>