للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا، فبما أزيلت النجاسة يجزئ بحجر وغير حجر، ولو أزيلت بحجر واحد (١)، أو يكون عبادة فلا يجزي أقل من العدد، أو معنى ثالثًا فيقال: أريد بها إزالة نجاسة وعبادة، فلما بطل المعنى الأول، لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزئ في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينقص من عددها.

قال أبو بكر: والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" (٢)، وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجزئ أقل منه، ولا يجزيء أن ترمي الجمرة بأقل من سبع حصيات، مع أن قول رسول الله مستغنى به عن غيره، ولا تأويل لما قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، لمتأول معه.

* * *

ذِكْرُ الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها

وثبتت الأخبار عن رسول الله أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام.

٣١٥ - حَدَّثنَا الحسن، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن سلمان قال: قال المشركون لأصحاب النبي : إن صاحبكم ليعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة؟ قال: قلت: أجل إنه نهانا عن الرَّوث والعظام (٢).


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>