للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦ - حَدّثَنَا بكار، نا صفوان بن عيسى، نا محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله قال: "إنَّما أنا لكُم مثل الوالد للولد، وكان ينهى عن الروث والرمة" (١).

قال أبو بكر: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله عنه، ولا بما قد استنجى به مرة، إلا أن يطهر بالماء، ويرجع إلى حالة الطهارة.

وقال سفيان (٢): لا يستنجي بعظم ولا رجيع، ويكره أن يستنجي بماء قد استنجى به، وقال إسحاق (٢)، وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء بعظم، ولا غيره مما نهى عنه النبي .

وقال الشافعي (٣): لا يستنجي بعظم ذكي، ولا ميت، للنهي عن العظم مطلقًا، ولا بحممةٍ.

٣١٧ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، نا زائدة، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله قال: انطلق النبي لحاجته وقال: "ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربن حائلًا، ولا رجيعًا" ففعلت، ثم توضأ وصلى (٤).

وحدثني علي عن أبي عبيد، قال أبو عمرو وغيره: أما الروث


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢١٥ - إلا الروث والعظام والطعام).
(٣) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٥ - باب الاستطابة).
(٤) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٤٩٧٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٨١ - ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٠٨) كلهم من طريق ليث به، وقال البيهقي: ليث بن أبي سليم ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>