للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* فوائد أصولية:

* الإجماع:

- الإجماع لا يثبت إلا بدليل:

في (كتاب الحدود - باب ذكر الحد الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب) قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب جلد الشارب للخمر والسكران ثمانين بأن جلد السكران عقوبة، وحد القذف عقوبة، فالذي يجب أن يضرب السكران أقلّ الحدود وهو ثمانون، وقد أمر عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف بذلك بين المهاجرين والأنصار وتبعهم عليه عوام أهل العلم من علماء الأمصار، ولا يجتمع أهل العلم على مثل هذا إلا بما تثبت الحجة به.

- معنى الإجماع اتفاق كل أهل العلم ولو شذ واحد لم ينعقد: في (كتاب الإحداد - أول أبواب هذا الكتاب) قال:

فإن لم يكن في ذلك إجماع فهو مسلَّم له وليس فيه إجماع لأن الحسن البصري كان لا يرى الإحداد.

- الإجماع يقين:

في كتاب الجزية - باب ذكر المال يغلب عليه العدو ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم)

قال: الإجماع يقين، والاختلاف شك ولا يجوز الانتقال من اليقين إلى الشك.

- تثبته في نقل الإجماع:

في (كتاب الصلاة - باب ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم).

<<  <  ج: ص:  >  >>