للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو ثور فيها قولا آخر: وهو أن المستأجر إن أحب أن يقيم فيما بقي من الدار أقام، وإن تركها لم يكن له من الأجرة شيء.

[ذكر المكتري يغصب ما اكتراه]

واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار.

فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي (١).

وقال أصحاب الرأي (٢): ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب.

وفي مذهب أبي ثور: لا شيء للمستأجر على رب الدار.

قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله.

[ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض]

واختلفوا (بالكراء) (٣) بغير الذهب والفضة.

فقالت طائفة: لا بأس أن يكري دارا، أو يستأجر غلاما بكذا وكذا


(١) "الأم" (٢٢٤ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٢) "المبسوط" (١٥/ ١٥٣ - باب إجارة الدور والبيوت).
(٣) في "م": في الكراء. وكذا في "الإشراف" (١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>