للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قفيز من حنطة كذا وكذا، بعد أن يصفها حتى تكون معلومة. كذلك [قال] (١) أحمد، وإسحاق (٢)، وهو قياس قول الشافعي (٣). وبه قال أصحاب الرأي (٤).

وكان سفيان الثوري يقول: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك إذا جاز في البيوع جاز في الإجارة كذلك، ولو وجب أن يكون مجهولا في باب الإجارة وجب أن يكون كذلك في باب البيوع، ولا يجوز أن يفرق بينهما إلا بحجة، ولا حجة مع من فرق بينهما.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار.

فقالت طائفة: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان أقل من الإجارة لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك، وإن كان أكثر رجع بما زاد على الأجرة على المؤاجر الذي أجره، لأنه [غره] (٥). هذا قول أبي ثور.


(١) من "م".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣٦).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٨ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٣٧ - ٣٨ - باب الإجارة الفاسدة).
(٥) في "الأصل": عنده. والمثبت من "م"، و"الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>