للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار، لأن المؤاجر كان ضامنا غاصبا، والأجر له بضمانه. وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، وإن تهدمت من السكنى ضمن الساكن، ويرجع به على [المؤاجر] (٢). وهو قول محمد.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

مسائل:

واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الدار [بسكنى] (٣) دار أخرى.

فقالت طائفة: ذلك جائز.

وكذلك لو اكتراها بركوبه دابة شهرا، أو بخدمه عبد، أو لبس ثوب، كان ذلك جائزا. هذا قول أبي ثور. وبه نقول.

وقال النعمان (٤): إذا كرى دارا بسكنى دار أخرى كان ذلك فاسدا.

وإن استأجرها بخدمة عبد، أو بركوب دابة إلى موضع معلوم، فهو جائز.

ولو فرغ الساكن الدار، وفيها تراب وقمائم وسرقين وزبل، فعلى الساكن نقل ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). وكذلك أقول.


(١) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٥٥ - باب إجارة الدور والبيوت).
(٢) في "الأصل": المؤاجرة. والمثبت من "م"، و"الإشراف".
(٣) في "الأصل": لسكنى. والمثبت من "م"، و"الإشراف".
(٤) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٦٧ - باب إجارة الدور والبيوت).
(٥) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٥٩ - باب إجارة الدور والبيوت).

<<  <  ج: ص:  >  >>