للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما تنقية البلاليع والكنف فإن أصحاب الرأي زعموا أن هذا في القياس مثل الأول، أي أن ذلك على الساكن. قالوا: ولكنا ندع القياس ولا نجعل على الساكن ما [غيبت] (١) الأرض من ذلك، إنما عليه ما ظهر.

وكان أبو ثور يقول: تنقية البلاليع والكنف على رب الدار، وذلك أنه اكترى منه الدار للمنافع، وعلى رب الدار إصلاحه.

قال أبو بكر: لا فرق بين ذلك وبين القمائم في القياس، لأنهما جميعا مما أحدث الساكن.

قال أبو بكر: ولو أن رجلا تكارى من رجل بيتا بدرهم كل شهر، فقال له رب المنزل: دونك المنزل فانزله، فانقضى الهلال ولم ينزل.

فقالت طائفة: إن كان رب الدار منعه النزول فعلى المكتري أجر الشهر. وللمكتري على رب الدار كراء المثل شهرا. هذا قول أبي ثور.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان المستأجر يقدر على فتح الباب فهو [ضامن] (٢)، وعليه الكراء، وإن كان لا يقدر عليه فلا أجرة عليه، وهذا في قياس قول أبي حنيفة (٣). كذلك قال أبو بكر، فإن أنفق الساكن على المنزل في عمارته نفقة بغير أمر رب الدار فهو متطوع في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأبي حنيفة (٥)، وأبي يوسف، ومحمد. وإن


(١) في "الأصل": غبت. والمثبت من "م".
(٢) في "الأصل": قياس. والمثبت من "م".
(٣) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٦٤ - باب إجارة الدور والبيوت).
(٤) وكذا قال في غير مسألة، انظر مثلا "الأم" (٤/ ٨٤ - اللقطة الكبيرة).
(٥) "المبسوط" (١٦/ ٧ - باب انتقاض الإجارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>