للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتله قيل [لهم] (١) إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو واحدا بعينه، أو أكثر قيل (لهم) (٢): أقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود، ومن شئتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناه، ومن أحلفناه أبرأناه. وقال الزهري (٣) في المصطرعين: نرى العقل تاما على الباقي منهما، وتلك السنة فيما أدركنا.

[ذكر قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله]

اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام.

فقالت طائفة: ديته على بيت المال. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

٩٦٢٨ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف، فوداه عمر بن الخطاب من بيت المال.

٩٦٢٩ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال (٥).


(١) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "الأم".
(٢) في "الأم" لكم.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٣٢٢).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤١٧ - الرجل يُقتل في الزحام).
(٥) وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٤١٧) من طريق آخر عن إبراهيم عنه بنحوه، وقد أخرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>