للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويغيرها، ويبدلها، ويرجع فيها، وينقضها ما دام حيا إلا العتاقة، إلا أن يقول في العتاقة: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه و [إن صح] (١) فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحا كان أو مريضا، فإنه لا يستطيع أن يرجع، وإن مات فهو من الثلث.

وقال النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير.

قال أبو بكر: وهذا يوافق قول مالك.

باب ذكر الوصية لا يقبلها الموصى [له] (٢)

كان أبو ثور يقول: إذا أوصى الرجل لرجل [بأبيه] (٣) أو بذي رحم محرم منه، أو غير محرم، أو ما أوصى له به من شيء: فإنه لا يدخل في ملك الموصى له إلا بقبول منه، إلا الميراث فإنه يجب له بالموت لا بالإعطاء.

وقال أصحاب الرأي (٤) كما قال أبو ثور، وقال: إذا أوصى الرجل لرجل بامرأة قد ولدت من الموصى له فلم يعلم بالوصية حتى مات بعد الموصي: فإنه ينبغي أن يكونوا ورثته بمنزلته، لا يجبرهم على القبول، ولكنا ندع القياس في هذا، ونجبرهم على القبول، ونجعلها من مال الموصي له الميت.


(١) في "الأصل": أصح. خطأ، والمثبت من "اختلاف العلماء".
(٢) أثبتها لضرورة السياق.
(٣) "بالأصل" بانيه. والصواب ما أثبتناه.
(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥٥ - باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له).

<<  <  ج: ص:  >  >>