للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر: ليغير ما شاء وصيته (١).

وبه قال عطاء بن أبي رباح (٢)، وأبو الشعثاء (٣)، والزهري (٤)، وقتادة، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبو ثور (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق، إلا التدبير في قول مالك (٩).

وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال الشعبي (١٠)، وابن سيرين (١١)، وابن شبرمة (١٢)، والنخعي.

وكان سفيان الثوري يقول (١٣): كل صاحب وصية يرجع في وصيته


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٣ - الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها) به وأخرجه الدارمي في "سننه" (٣٢١١) من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٧٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٨٢)، (١٦٣٨٣)، وسعيد بن منصور (٣٧١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٨٨)، (١٦٣٧٩) على الترتيب.
(٥) ذكره مالك في "الموطأ" (ص ٦٢٠ - باب الوصية في التدبير).
(٦) انظر "الأم" (٤/ ١٥٣ - باب الرجوع في الوصية).
(٧) انظر "التمهيد" (١٤/ ٣١٠).
(٨) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٩).
(٩) "الموطأ" (٢/ ٥٨٣ - باب الأمر بالوصية).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٨٦)، والدارمي (٣٢١٠)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٧٦).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٩ - الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٧٧).
(١٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٨٥).
(١٣) انظر "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>