للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشركة بغير رأس المال]

واختلفوا في الرجلين يشتركان بغير رءوس أموال على (أن يقوم) (١) كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت فهو بيني وبينك.

فأجازت ذلك طائفة، وممن أجاز ذلك: سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور.

وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما فما ربحا أو وضعا فعليهما، فذلك جائز.

وكان الشافعي يقول: ولا تجوز الشركة بالدين، وذلك أن يقول الرجل: ما اشتريت من شيء فهو فيما بيني وبينك، وما اشتريت أنا فهو فيما بيني وبينك، قال: لا يقع بهذا شركة، فمن اشترى شيئا فهو له.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أني لا أعلم أحدا يدفع أن [يقول الرجل للرجل] (٣): ما اشتريت من متاع هذا الوقت فهو بيني وبينك وعلي نصف الثمن أن ذلك جائز، وذلك أن أحدهما قد وكل صاحبه بأن يشتري له في ذلك الوقت داري (٤) فإذا جاز أن يقول ذلك أحدهما لصاحبه جاز أن يجعل كل واحد منهما ذلك لصاحبه.

الشركة بالقمح ونحوه

واختلفوا في الشركة بالقمح وما أشبه ذلك.


(١) هكذا بالأصل"، ولعل الصواب: أن يقول.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦١).
(٣) "بالأصل": لي فمن أقول لرجل. والمثبت من "الإشراف".
(٤) كذا "بالأصل"، وليست في "الإشراف"، واللفظ هناك: ما بدا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>