للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتختنه؟! وكره مالك تقليم أظفار الميت، وحلق عانته (١).

قال أبو بكر: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي؛ لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإذا مات انقطع الأمر، ويصير جميع بدنه إلى البلى، إلا عجْب الذنَب (٢) الذي استثناه الرسول .

* * *

[ذكر عصر بطن الميت]

واختلفوا في عصر بطن الميت؛ فكان ابن سيرين، والنخعي، والحسن البصري، ومالك (٣) يقولون: يعصر بطن الميت. قال بعضهم: عصرًا خفيفًا. وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحًا رفيقًا بعد الغسلة الأولى. قال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارًا بليغًا ليخرج شيئًا إن كان فيه (٤). وقال أحمد، وإسحاق (٥): يمسح بطنه مسحًا رفيقًا خرج منه شيء أو لم يخرج.

وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه أوصى أن لا يعصر بطنه. وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية (٦)، قال: فإنه يلين في الغسلة الأولى.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٥٦ - في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة).
(٢) قال في "النهاية" (٣/ ١٨٤): العَجْب - بالسكون -: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو العسيب من الدواب.
(٣) "المدونة" (١/ ٢٦٠ - في غسل الميت).
(٤) "الأم" (١/ ٤٧٠ - ما يبدأ به في غسل الميت) وفيه: "ويمر يده على بطنه إمرارًا رفيقًا بليغًا .. " إلخ.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٦٠٧).
(٦) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>