للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخيار الذي جعل لمشتري المصراة بعد الحلب بين أن يرد المصراة مع صاع من تمر أو حبسها والرضا بالعيب]

٧٩٠٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها له ومعها صاعا من تمر" (١).

قال أبو بكر:

يدل جمع النبي بين الإبل والغنم في الحكم مع اختلاف ألبانها في القلة والكثرة، واختلاف ألوان التمور، واختلاف قيم الألبان في البلدان والأوقات لما جعل الصاع من التمر عوضا عن لبن المصراة على سبيل ما ذكرناه من اختلافها وتباينها على أن ذلك غير معقول عللها، بل هي عبادة تعبد الله بها خلقه على لسان نبيه ، والتسليم لذلك يجب، ولا يجوز حمل ما ثبت عن رسول الله من مثل هذا أو نحوه على القياس والنظر.


(١) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) كلاهما من طريق مالك به.
قال في "النهاية" (٣/ ٢٧): "المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرى اللبن في ضَرْعها: أي يجمع وتُحبَس.
قال الأزهري: ذكر الشافعي المصراة وفسرها أنها التي تُصَرُّ أخلاقُها ولا تُحلَب أيامًا حتَّى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>