للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت]

١٩٤٩ - حدثنا حامد، قال: نا إسحاق، قال: سمعت شيبان يذكر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة" (١).

* * *

ذكر وقت تكبير الإِمام

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإِمام، فقالت طائفة: يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي، وسويد بن غَفَلة، وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك، وكان النعمان، ومحمد [يقولان] (٢): إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام وكبر القوم معه (٣).

١٩٥٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد بن زيد، قال: نا واصل، عن أبي دالان، عن أبي هريرة قال: كنت مؤذنًا


= وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. ولفظهما: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
قال مسلم: "وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان: حتى تروني قد خرجت".
(١) أخرجه البخاري (٦٣٨) عن أبي نعيم، عن شيبان به.
(٢) في "الأصل": يقولون. والمثبت هو الجادة.
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٨ - ١٩ - باب: افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٠ - باب افتتاح الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>