للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالبحرين، فاشترطت على الإِمام أن لا يسبقني بآمين (١).

وقالت طائفة: لا يكبر الإِمام حتى يفرغ المؤذن من الإِقامة، هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢)، ويعقوب (٣).

قال أبو بكر: وعلى هذا جمل الناس وعليه أهل الحرمين، وكذلك نقول، وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي بعد أن أقيمت الصلاة كلم رجلًا، وأن عمر كان يأمر قومًا بتسوية الصفوف، فإذا رجعوا إليه كبر.

١٩٥١ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا يزيد، قال: نا حميد، عن أنس أن نبي الله خرج إلى الصلاة وقد أقيمت، فعرض له رجل، فحدثه حتى كاد بعض القوم ينعس (٤).

قال أبو بكر: ولا يثبت حديث ابن أبي أوفى عن النبي أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض فكبر (٥)؛ لأن الذي رواه الحجاج بن


(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٣٧، ٢٦٣٨) من طريق يحيى بن أبي كثير بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٥ - ما ذكروا في آمين ومن كان يقولها) من طريق الوليد بن رباح، ومن طريق محمد. كلاهما عن أبي هريرة بنحوه.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٧٦).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩ - باب افتتاح الصلاة)، "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٠ - باب افتتاح الصلاة).
(٤) أخرجه البخاري (٦٤٢) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بنحوه.
ولفظه: "أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم".
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٢ - باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن=

<<  <  ج: ص:  >  >>