للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار]

اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار.

فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١).

وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي (٢).

قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار للمشتري اجتزأ بتلك الحيضة وكان استبراء، فإذا كان كذلك فالذي يجب على هذا المثال أن يكون عليه الثمن، وكل شيء دخل في إحدى المسألتين دخل على الأخرى مثلها، لأن الاستبراء لا يكون إلا بعد تمام الملك، وصدقة الفطر لا تجب على المشتري إلا وملكه تام، وإذا تلفت الجارية التي ملك المشتري عليها تام وهي من مال المشتري فعليه الثمن لا القيمة.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٥٤ - باب الخيار في البيع).
(٢) "الأم" (٣/ ٦ - باب بيع الخيار).

<<  <  ج: ص:  >  >>