للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه (١)، وهو من بيوع الغرر، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبي عبيد قال (٢): قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] (٣) في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا.

[ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح]

أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل (٤).

٧٨٢٨ - ومن حديث إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله نهى عن المضامين والملاقيح (٥). محمد بن نصر، عن إسحاق. وحدثني علي، عن أبي عبيد (٦) أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام.


(١) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" (٤٧٣)، وذكره ابن القطان في "الإقناع" (٣٥٣٩).
(٢) "غريب الحديث" (١/ ٢٠٦) ونقله عنه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤١).
(٣) "بالأصل": مما. والتصويب من "الغريب" لأبي عبيد و "الكبرى" للبيهقي.
(٤) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٤٧٤)، ونقله ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٢٩٩) عن المصنف. وذكره ابن القطان في "الإقناع" برقم (٣٥٣٩).
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (كتاب البيوع - ما لا يجوز من بيع الحيوان رقم ٦٣)، والبيهقي (٥/ ٣٤١) كلاهما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه بنحوه.
(٦) "غريب الحديث" (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>