للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال: وكانت في ذلك دلالة على أن اليمين إنما يكون بعد خروج الحكم.

[إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر]

اختلف أهل العلم في المدعى عليه يسكت لا يتكلم، أو يقول: لا أقر ولا أنكر، فقالت طائفة: يجبر حتى يقر أو ينكر، ولا يترك وما أراد. هذا قول مالك (١) . وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو ينكر، وقالت طائفة: لو أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف ويستحق المال. هذا قول الشافعي (٢) وفيه قول ثالث وهو: أن يقال له: احلف مرارا، فإن لم يحلف قضى عليه. هذا قول يعقوب.


= وقال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج أخرجه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة عن ابن عباس وقال ابن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث.
(١) انظر: "التاج والإكليل" (٦/ ١٣٣).
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٤ - باب القضاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>