للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجب على المدعى عليه اليمين، وكان شريح يراها جائزة، حبس [ابنه] (١) عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه، وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب استحلاف المدعى عليه الكفالة إذا جحد ذلك. وقد كان الشافعي يقول (٢): هي ضعيفة.

قال أبو بكر: ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرا يثبت عن النبي يجب أن يعتمد عليه (٣).

وكان الشافعي يقول (٤): وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف المدعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتى يخرج له الحكم، فإذا خرج له الحكم باليمين استحلف. … واحتج بخبر ركانة (٥) أنه حلف فأعاد


(١) في "الأصل": بن. وهو خطأ، والمثبت من أخبار القضاة (٢/ ٣٠٨) فقد ساق هناك هذا الأثر.
(٢) "الأم" (٦/ ٣٢٦ - باب الدعوى والبينات).
(٣) سرد ابن حزم الأحاديث في ذلك وضعفها، وانظر: "المحلى" (٨/ ١١٩ - ١٢٢)، وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (٤/ ٩٣ - ٩٤) .... وأما الحمالة بالنفس، وهي التي تعرف بضمان الوجه فجمهور فقهاء الأمصار على وقوعها شرعًا إذا كانت بسبب المال، وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز، وبه قال داود، وحجتهما قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ولأنها كفالة بنفس فأشبهت الكفالة في الحدود، وحجة من أجازها عموم قوله : "الزعيم غارم … ". اهـ
(٤) "الأم" (٧/ ٧٢ - ٧٣ - باب اليمين مع الشاهد).
(٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٩، ٢٢٠٠، ٢٢٠١)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١) من طريقين عن ركانة أنفرد أبو داود بأحدهما، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. عن ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>