للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عمرو بن شعيب (١): لا سهم لعبد مع المسلمين.

وقال عطاء (١): بلغني أنه قال: لا يلحق عبد في ديوان. وقال الليث بن سعد في العبد، والمرأة، والصبي يحضرون الناس في الغزو: لا سهم لأحد منهم مع الرجال، إلا أن يحذون من الغنائم.

وقال سفيان الثوري: لا يسهم لهم، وقيل: يحذون.

وقال الأوزاعي: سمعنا أنه لا يسهم للعبد، ولا للأجير، ولا يرضخ لهم إلا أن يحذى بغنيمة، أو يكون لهم بلاء فترضخ لهم، وقال أحمد (٢)، وإسحاق (٢) في العبد: يرضخ له.

* * *

[ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة]

٦١٧٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر القرشي، عن عمير - مولى آبي اللحم (٣) - قال: أتيت النبي يوم خيبر وقد جمعت إليه الغنائم، فقلت: يا رسول اللّه! أعطني. فقال: "تقلد هذا السيف"، فتقلدته، فوقع في الأرض، فأعطاني من خُرْثِيِّ (٤) المتاع (٥).


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٤٤٧، ٩٤٤٨).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٤٠).
(٣) آبي اللحم: بالمد، قيل: لأنه كان يأبى اللحم، ولا يأكله، انظر: "الإصابة" (١/ ٢٣).
(٤) الخُرْثِي: أثاث البيت ومتاعه. "النهاية" (٢/ ١٩).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٧٢٤)، والترمذي (١٥٥٧)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٣٥)، وابن ماجة (٢٨٥٥) كلهم من طريق محمد بن زيد، عن عمير، قال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>