للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال النخعي، ومالك (١)، والشافعي (٢)، والنعمان (٣) وصاحباه، وكذلك نقول.

[باب ذكر كسر الصلب]

واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب (٤).

فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] (٥) علي بن أبي طالب (٦).

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية.

٩٥٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٥ - ٥٦٦ - باب ما جاء في الإليتين والثديين).
(٢) "الأم" (٦/ ١٦٧ - باب حلمتي الثديين).
(٣) (المبسوط" (٢٦/ ١٠٠ - كتاب الديات).
(٤) الصُّلْبُ والصُّلْبُ: عظم من لدن الكاهل إلى العَجْب، والجمع: أصْلُب وأصْلاب وصِلَبَة "لسان العرب" مادة (صلب).
(٥) ليست في "الأصل"، والمثبت مقتضى السياق.
(٦) قال الشوكاني: وقد قيل إن المراد بالصلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة في الأعضاء لا نفس المتن، بدليل ما رواه ابن المنذر عن علي أنه قال "في الصلب الدية إذا منع الجماع" هكذا في "ضوء النهار" والأولى حمل الصلب في كلام الشارع على المعنى اللغوي، وعلى فرض صلاحية قول علي لتقييد ما ثبت عنه ، فليس من لازمه تفسير الصلب بغير المتن، بل غايته أن يعتبر مع كسر المتن زيادة وهي الإفضاء إلى منع الجماع، لا مجرد الكسر مع إمكان الجماع اهـ "نيل الأوطار" (أبواب الديات - دية النفس وأعضائها).

<<  <  ج: ص:  >  >>