(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥ - في الصلب كم فيه) عن أبي خالد وأبي معاوية به. (٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٤٥) عن علي بن عبد العزيز به. (٤) أي: الزهري أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥ في الصلب كم فيه)، وفي "المغني" (١٢/ ١٤٤ - ١٤٥ - فصل وفي الصلب الدية إذا كسر): وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ففيه الدية في قول الجميع، وذكر الإجماع الشوكاني "نيل الأوطار": (باب دية النفس وأعضائها) وانظر: "المدونة" (٦/ ٣١٢)، "المبسوط" (٢/ ٦٩ - باب وفي الأنف الدية)، "الأم" (٦/ ١٠٦ - كسر الصلب)، ورد ابن حزم الإجماع فقال في "المحلى" (١٠/ ٤٥٢): ولا إجماع متيقن فليس في الصلب ولا في الفقارات في الخطأ شيء، وأما في العمد فالقود فقط. (٥) "الإجماع" (٦٩٢). (٦) "الأم" (٦/ ١٠٦ - باب كسر الصلب).