للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزيد الضخم، عن علي قال: إذا كسر الصلب فمنع الجماع ففيه الدية (١).

٩٥٤٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي شيبة أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد وأبو معاوية، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الصلب الدية (٢).

٩٥٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في الحدب الدية كاملة (٣).

وهذا قول عطاء، والزهري. وزعم (٤) أن أهل العلم اتفقوا على أن في الصلب الدية (٥).

وبه قال يزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وكذلك قال الشافعي (٦) إذا منعه أن يمشي بحال.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٦ - في الصلب كم فيه).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥ - في الصلب كم فيه) عن أبي خالد وأبي معاوية به.
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٤٥) عن علي بن عبد العزيز به.
(٤) أي: الزهري أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥ في الصلب كم فيه)، وفي "المغني" (١٢/ ١٤٤ - ١٤٥ - فصل وفي الصلب الدية إذا كسر): وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ففيه الدية في قول الجميع، وذكر الإجماع الشوكاني "نيل الأوطار": (باب دية النفس وأعضائها) وانظر: "المدونة" (٦/ ٣١٢)، "المبسوط" (٢/ ٦٩ - باب وفي الأنف الدية)، "الأم" (٦/ ١٠٦ - كسر الصلب)، ورد ابن حزم الإجماع فقال في "المحلى" (١٠/ ٤٥٢): ولا إجماع متيقن فليس في الصلب ولا في الفقارات في الخطأ شيء، وأما في العمد فالقود فقط.
(٥) "الإجماع" (٦٩٢).
(٦) "الأم" (٦/ ١٠٦ - باب كسر الصلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>