للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الإمام أن يفعله، أو ليس له أن يفعله، فإن كان ذلك عليه، فمات المضروب فالحق قتله، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد، عليه العقل.

[ذكر الستر على المسلمين]

قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (١).

٩٢٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (٣).

٩٢٦١ - أخبرنا [حاتم] (٤) بن منصور: أن الحميدي (٥) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله ، أتي برجل من الأنصار قد سرق، فقطعه رسول الله فكأنما سف في وجه رسول الله الرماد - وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها، وأشار أبو بكر - يعني


(١) سيأتي - إن شاء الله.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٣٣).
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥٠٠) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة مطولًا.
(٤) في "الأصل": جابر. تحرفت من حاتم، وهو ابن منصور الشاشي. راجع ترجمته في المقدمة.
(٥) "مسند الحميدي" (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>