للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحميدي - بكفه إلى وجهه وقبضها - فقيل يا رسول الله، كأنك إذن - أي: - كرهت (١)، قال: "وما يمنعني؟ أن تكونوا أعوانا للشيطان على صاحبكم، إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو، ثم قرأ رسول الله ﴿وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم﴾ (٢) " (٣).

قال أبو بكر: والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، والذي يستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة يوجب ذلك حدا أو تعزيرا، أو يلحقه في ذلك عيب، أو عار - أن يستره عليه رجاء ثواب الله، ويجب لمن بلي بذلك أن يتستر بستر الله، ويعقد توبة، فإن لم يفعل ذلك الذي أصاب الحد وأبدى ذلك الإمام وأقر به لم يكن إثما، لأنا لم نجد في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار دالة على أن من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارته.


(١) عند أحمد (١/ ٤٣٨): كأنك كرهت قطعه، وعند البيهقي (٨/ ٣٣١): كأن هذا شق عليك.
(٢) النور: ٢٢.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٤١٩)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٨٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٣١) ثلاثتهم عن يحيى الجابر بنحوه، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه يحيى بن عبد الله، قال الحافظ: لين الحديث، وأبو ماجد مجهول؛ لم يرو عنه غير يحيى الجابر، كذلك قال الحافظ، وقال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٧٥): رواه أحمد كله وأبو يعلى باختصار المرأة، وأبو ماجد الحنفي ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>