للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا]

اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا.

فكرهت طائفة ذلك، ورخص فيه آخرون.

فممن روي عنه أنه رخص فيه: عطاء وله فيها قولان. وكان سفيان الثوري يقول: بع الحلال ممن شئت. وقال جعفر بن محمد: إذا بعته عنبا فالعنب حلال.

ورخص فيه الحسن قال: لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا.

وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا، قال أحمد بن حنبل (١): لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا. وقال إسحاق: لا [يبيعه] (٢) إذا علم ذلك.

وكان عطاء يقول: لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت.

٨١٧٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن دينار، عن مصعب بن سعد، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت. فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا. قال: إنه أكثر من ذلك، فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها (٣). والله أعلم.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨١).
(٢) في "الأصل": يسعه. والمثبت من "المسائل".
(٣) أخرجه النسائي (٥٧٢٩) من طريق سفيان بن دينار بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>