للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أنواع العدد في الطلاق والوفاة]

قال الله - جل من قائل -: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (١).

فأجمع أهل العلم أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا يملكه، حرة كانت، أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة أن تضع حملها (٢).

واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها.

فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وضعت حملها وهو على السرير فكانت قد حلت (٣). وهذا قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، ومالك (٤)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحارث العكلي، والشافعي (٥)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك نقول، وذلك لظاهر قول الله ﷿: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٧).


(١) الطلاق: ٤.
(٢) "الإجماع" (٤٤٥).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٨٩ رقم ٨٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١١٧١٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٤٠) ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب .. فذكره. وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٧) من وجه آخر عن ابن عمر.
(٤) "شرح الزرقاني" (٣/ ٢٨٦).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٢٢ - عدة الوفاة).
(٦) "المبسوط" (٦/ ٣٥ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٧) الطلاق: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>