للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثابت عن نبي الله : أنه أذن لسبيعة في النكاح (١).

٧٧٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد [بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه اجتمع هو] (٢)، وابن عباس عند أبي هريرة وتذاكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعد موته بليال قلائل، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلت، فتراجعا في ذلك فيما بينهما، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها، فنفست بعده بليال، وإن رجلا من بني عبد الدار خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تزوج زوجا غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله فأمرها أن تزوج (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب (٤)، وابن عباس (٥).

وكرهت طائفة: أن تنكح النفساء ما دامت في الدم.


(١) أخرجه البخاري (٣٩٩١)، ومسلم (١٤٨٤/ ٥٦) من حديث سبيعة.
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٥/ ٥٧) من طريق يزيد بن هارون، كما أخرجه البخاري (٤٩٠٩) بنحوه من طريق أبي سلمة.
(٤) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥١٦)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١١٧١٤).
(٥) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥١٨)، وعبد الرزاق (١١٧١٢)، وقال الطبري في "تفسيره" آية (٤) من سورة الطلاق عقب ذكر هذا القول والصواب من القول في ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>