للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه أو شيئا مفروزا معلوما، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة عاش الولد أو مات، وإن لم يقبضه الصبي الموهوب له الهبة. هذا قول مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وقال أصحاب [الرأي] (٥): وكذلك الصدقة، والعمرى والعطية والنحل إذا جعلها لولده وهم صغار قالوا: وإذا كان الولد صغيرا يتيما في عيال أمه، وهبت له أمة عبدا أو متاعا أو غير ذلك وهو معلوم، وأشهدت على ذلك وأبوه ميت ولا وصي له، فهبتها جائزة وليس لها أن ترجع فيه، وقبض الأم له قبض، كذلك الأخت في هذا بمنزلة الأم وكذلك لو كان في عيال عمه أو حجره وكذلك جده أبو أبيه أو أبو [أمه] (٦) أو في عيال جدته، وكذلك لو وهب لهذا اليتيم رجل أجنبي فقبضها أحد من هؤلاء وهو في حجرة فقبضه له لكان جائزا، وإن لم يقبضها لليتيم أحد من قرابته أو أجنبي فالهبة باطلة.


(١) "الإجماع" (٦٠٠)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٦٦).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٠٢ - باب في الرجل يهب لابنه الصغير).
(٣) "الأم" (٤/ ٧٤ - كتاب الهبة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦١ - كتاب الهبة).
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت هو الصواب. انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٩ - كتاب الهبة).
(٦) في "الأصل": أمية. والمثبت هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>