للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول. كذلك قال عطاء، ومالك إذا أتاها وهي حائض. والإحرام في معناه.

وفيه قول ثان: وهو أنها (١) تحل للأول. هذا قول الشافعي (٢)، وكذلك قال أصحاب الرأي (٣) في الحيض: يحلها. وبه قال ابن نصر.

وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها.

وكان الشافعي يقول (٤): إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] (٥) حشفة غير الخصي، أحلها.

وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل، قال: الخصي لا يولج.

قال أبو بكر: إنما قال أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق العسيلة.

[ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت]

كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه.


(١) زاد في "الأصل": لا. ولعله سبق قلم من الناسخ، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٧) علي الصواب.
(٢) "الأم" (٥/ ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).
(٣) "المبسوط" (٥/ ١٤٢ - باب الإحصان).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).
(٥) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>