للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنعمان (١)، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك (٢)، وأبو عبيد (٣).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنه زوج.

ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد.

اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، أو يصيبها ثم يفارقها.

فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح. كذلك قال الحسن، والشعبي، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وهذا قول مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي (٧).

قال أبو بكر: ليس هذا بزوج، ولا يحلها للأول، لأن أحكام الزوج من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما.

واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الإحرام أو الحيض.


(١) "المبسوط" (٥/ ١٤٠ - باب الإحصان).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٨ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).
(٣) زاد في "الأصل": قال أبو عبيد. وهي مقحمة، وليست في "الإشراف".
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢١٠ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢١٧).
(٧) "المبسوط" (٦/ ١٠ - كتاب الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>