للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، وإن مر بين يديه وهو يصلي إلى سترة كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه. وقد رخص في المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة بعض أهل العلم، واحتج بحديث المطلب بن أبي وداعة، وقد ذكرناه فيما مضى.

وقد اختلف أهل العلم في رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء؛ فرخص قوم في رده إذا مر. روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وكذلك فعله سالم، وروي هذا عن الحسن البصري.

وقال آخرون: لا يرده بعد أن جاز كذلك قال الشعبي، والثوري، وإسحاق بن راهويه.

وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث جاء مرورًا ثانيًا بين يدي المصلي، وليس لذلك وجه (١).

* * *

ذكْرُ الرخصة في الصلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة

٢٤٣٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن مهل قالا: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن


(١) انظر "المغنى" (٣/ ٩٤ - مسألة: قال: ومن مر بين يدي المصلي فليرده)، و "المجموع" (٣/ ٢٢٠ - باب: استقبال القبلة) عند قول الشيرازي: والمستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢٣٧٤)، وأخرجه البخاري (٥١٥)، ومسلم (٥١٢) من طريق الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>