للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التمور، واختلاف قيمها في البلدان، واختلاف قيم الألبان في البلدان والأوقات، وقد علم لما جعل النبي الصاع من التمر على الاختلاف الذي ذكرناه عوضا من لبن المصراة - علم أن ذلك غير معقول عللها بل هي عبادة تعبد الله بها خلقه على لسان نبيه ، فالتسليم لذلك يجب، ولا يجوز أن يجعل ما هذا سبيله أصلا تبنى عليه المسائل.

[باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة]

واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وحجتها خبر بريدة أن النبي أثبت البيع وأبطل الشرط.

وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، والخيار أبدا وما حده. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (١).

ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم.

وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول الثوري، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٦٣).
(٢) "الأم" (٧/ ١٦٦ - باب الخلاف في العيب).
(٣) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٦٥ - باب خيار الشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>