للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يفرق بين حكم الواحدة منهن، وبين حكم الجميع كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات، وبين حكم الجميع منهن (١).

[ذكر الكلالة]

قال الله - جل ذكره -: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ (٢).

قال أبو بكر: فدل قول الله - جل ذكره -: ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد﴾ على أن الولد ليسوا كلالة لما ذكر أنه يفتيهم في الكلالة، فقال: ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت﴾ الآية. فقد دل الكتاب على أن اسم الكلالة غير واقع على الولد، وأجمع أهل العلم على القول به (٣).

ولا اختلاف بين أهل العلم أعلمه أن اسم الكلالة واقع على الإخوة، واختلفوا في الأب، فروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت والحكم، والزهري، أنهم قالوا: الكلالة ما [عدا] (٤) الوالد والولد.

٦٧٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا


(١) "الإجماع (٢٩٣)، و "الإقناع" (٢٦٧٦).
(٢) النساء: ١٧٦.
(٣) "الإجماع" (٢٩٤)، و "الإقناع" (٢٦٧٩).
(٤) في "الأصل": عندي. وهو تصحيف والمثبت هو مقتضى السياق، وانظر ما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>