للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أحكام أبواب المفقود]

اختلف أهل العلم في امرأة المفقود كم تربص.

فقالت طائفة: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج. كذلك قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وممن روي عنه أنه قال: تربص أربع سنين: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وبه قال عمر بن عبد العزيز (١)، وعطاء بن أبي رباح (٢)، ومالك بن أنس (٣)، وأهل المدينة، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد (٥).

٧٣٩٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تتزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته (٦).

٧٣٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا أبو نضرة، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن رجلا من الأنصار خرج عشاء من أهله يريد مسجد قومه


(١) أخرجه الدوري في "تاريخ ابن معين" (٤٦١٧). وانظر: "المحلى" (١٠/ ١٣٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٢٧).
(٣) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - باب عدة التي تفقد زوجها).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٥).
(٥) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣١٧) به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٣ - ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص) عن عبد الأعلى عن معمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>