للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أباح الله - جل ذكره - النكاح في كتابه وندب إليه، فالنكاح مندوب إليه، والمريض غير ممنوع منه إذ لا حجة مع من منع المريض نكاحا مباحا ندب الله إليه.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام لأحببت أن يكون معي امرأة (١).

وروي عن معاذ أنه قال في مرضه الذي مات فيه وماتت امرأته: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا (٢).

فهؤلاء مع ما ذكرنا مما أباح الكتاب والسنة النكاح جماعة من أصحاب رسول الله ، ولا نعلم أحدا منهم خالفهم.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٩٣) من طريق المغيرة عن إبراهيم به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧١ - في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه) من طريق الحكم بن زيد عن الحسن، عن معاذ به، وهو مرسل كما قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>