للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا حد عليهم.

قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يوجب الحد على القاذف، والواجب على الإمام أن يحد القاذف حيث كان، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر كتاب الله إلا بخبر عن رسول الله أو بإجماع.

قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٢) الآية. لم يستثن منهم من هو في دار الحرب، ولا دار الإسلام.

[ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه]

٩٢٥١ - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين (٣).

وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين.

قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان:


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا).
(٢) النور: ٤.
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>