للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة]

قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم. أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح.

فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري (٤)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وبه أقول، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له في ماله شيئا، فلا تقبل دعواه إلا ببينة.

وفيه قول ثان: وهو أن القول قول العامل إذا كان مثله مما يتعامل الناس به في تلك السلعة، [فإن] (٦) لم يعلم ذلك رد إلى عمل مثله.

هذا قول مالك بن أنس (٧) .


(١) "الإجماع" (٥٣٠).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٨٩).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨٤ - باب الاختلاف بين المضارب ورب المال).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٩٠).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨٢ - باب الاختلاف بين المضارب ورب المال).
(٦) في "الأصل": قال. والمثبت مستفاد من "الإشراف" (١/ ١٠٧).
(٧) "المدونة" (٣/ ٦٣٢ - ٦٣٣ - في المتقارضين يختلفان في أجزاء الربح).

<<  <  ج: ص:  >  >>