للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الورع والفتيا يتصدق بالربح، ولا يصلح لواحد منهما.

وقالت طائفة: لا ضمان عليه وإن خالف.

روي عن علي أنه قال: لا ضمان على من شورك في الربح (١). وروي معنى ذلك عن الحسن، والزهري.

وقالت طائفة: من ضمن فله ربحه. روي هذا القول عن شريح.

وحكي عن أحمد بن حنبل (٢) [قول سادس] (٣): في الرجل يكر إلى بلد من البلدان، فيشتري بعض المال غير الذي قال له صاحب المال، قال: أرى إذا هو خالف أن الربح لصاحب المال، ولهذا أجر مثله، لأنه خالف إلا أن تكون أجرته تحيط بالربح.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال فيه قولا سابعا، قال الشافعي (٤): ومن أعطى رجلا مالا قراضا، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها، فصاحب المال بالخيار، إن أحب أن تكون السلعة له قراضا على شرطهما وإن شاء ضمن للمقارض رأس ماله.

قال أبو بكر: وأصح من ذلك على مذهب الشافعي أن ينظر، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال، فالبيع باطل، وإن اشتراها بغير العين، فالسلعة تلك للمشتري، وهو ضامن للمال.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥١١٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٠ - في المضاربة والعارية والوديعة) في "مصنفيهما" كلاهما عن علي بلفظ: من "قاسم الربح فلا ضمان عليه".
(٢) انظر: "المغني" (٧/ ١٦٢ - فصل إذا تعدى المضارب).
(٣) "بالأصل": قولا سادسًا. والمثبت هو الجادة.
(٤) "الأم" (٤/ ٣٧ - الإجارات).

<<  <  ج: ص:  >  >>